محمد هادي معرفة
545
التفسير الأثري الجامع
عمر : وأنا أرى ذلك « 1 » ! * * * وأمّا القول بأنّها الأطهار فقد : [ 2 / 6649 ] أخرج عبد الرزّاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا : الأقراء الأطهار « 2 » . [ 2 / 6650 ] وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحّاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت : إنّما الأقراء الأطهار « 3 » . [ 2 / 6651 ] وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة : أنّها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمان حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمان فقالت : صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس قالوا : إنّ اللّه يقول : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ فقالت عائشة : صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهار . قال ابن شهاب :
--> ( 1 ) الدرّ 1 : 657 - 658 ؛ المصنّف 6 : 316 / 10988 ، بلفظ : جاءت امرأة وزوجها إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين ! إنّ زوجي طلّقني فانقطع عنّي الدم منذ ثلاث حيض ، فأتاني وقد وضعت مائي ، ورددت بابي ، وخلعت ثيابي ، فقال : قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود : ما ترى فيها ؟ قال : أرى أنّها امرأته ما دون أن تحلّ لها الصلاة ، قال عمر : وأنا أرى ذلك ؛ البيهقي 7 : 417 / 15171 ، بلفظ : أنّ امرأة جاءت إلى عمر فقالت : إنّ زوجي طلّقني ثمّ تركني حتّى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي ، فقال : قد راجعتك قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها ؟ قال : أرى أنّه أحقّ بها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلّ لها الصلاة ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك ؛ الطبري 2 : 596 / 3707 . ( 2 ) الدرّ 1 : 656 ؛ المصنّف 6 : 317 / 10992 ؛ الطبري 2 : 600 / 3723 و 3725 و 3726 ؛ البيهقي 7 : 418 / 15176 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 414 / 2187 ، وعن غيرهما ؛ البغوي 1 : 299 ، عن زيد بن ثابت وعبد اللّه بن عمر ، وعائشة ، وزاد : وهو قول الفقهاء السبعة والزهريّ . . . ؛ مجمع البيان 2 : 98 ؛ القرطبي 3 : 113 ؛ الثعلبي 2 : 170 . ( 3 ) الدرّ 1 : 656 ؛ الموطّأ 2 : 576 - 577 / 54 ؛ الأمّ 5 : 224 ؛ المصنّف 6 : 319 / 11004 ؛ الطبري 2 : 600 / 3723 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 414 / 2187 ؛ الدارقطني 1 : 214 / 47 ؛ البيهقي 7 : 415 / 15160 ؛ البغوي 1 : 299 ، وكذا عن زيد بن ثابت وابن عمر ؛ مجمع البيان 2 : 98 ؛ التبيان 2 : 239 ؛ القرطبي 3 : 113 ؛ أبو الفتوح 3 : 260 ؛ الثعلبي 2 : 170 .